181

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

واعلم أن الصفة إما أن يكون مؤنثها على (فعلانة) أو على (فعلى)، أو لا مؤنث لها (¬6)، إن كان على (فعلى) امتنعت نحو: (سكران)، وإن كان على (فعلانة) .....................................

انصرفت هذا مذهب البصريين (¬1)، واختلف عن الكوفيين:

فحكى ابن بابشاذ عنهم أنهم يكتفون بزيادة الألف والنون فى الصفة فى منع الصرف، وأبطله عليهم ب (ندمان)

وحكى أبو حيان (¬2) عنهم أنهم يشترطون كونهما زائدتين لا تلحقهما التاء فقط، ولا يعتبرون الشبه بألفى التأنيث.

ومثله حكى الإمام يحيى بن حمزة (¬3) - قدس الله روحه - واختاره، ومذهب المحققين أنه لابد من [اعتبار] (¬4) الشبه بينهما وبين ألف التأنيث المقصورة، ثم اختلفوا.

فمنهم من جعل الشبه بين الألف والنون، وبين ألف التأنيث المقصورة بعدم دخول التاء على الألف والنون، كما أن التاء لا تدخل على ألف التأنيث.

ومنهم من جعل الشبه وقوع مؤنثهما على (فعلاء)؛ لأن الألف والنون للتذكير، فيكون مقابلهما ألف التأنيث، هذا معنى كلام كثير من المحققين.

ومن النحاة (¬5) من اعتبر الشبه بينهما وبين الممدودة، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬6) من جعل الشبه بين (فعلان) و(فعلاء) الممدودة فى عدد الحروف، والحركات، والسكنات، والزيادة، مع عدم دخول التاء كما تقدم آنفا.

مخ ۱۸۸