167

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

وإن كان علما فهو كالنكرة عند الخليل وسيبويه (¬6) وجمهور البصريين (¬7) ..........................

وزعم يونس (¬1)، وعيسى بن عمر (¬2)، والكسائى (¬3)، وأبو زيد (¬4) أنه يمنع التنوين فى جميع أحواله، ففى الرفع تكون الياء ساكنة، وفى الجر والنصب مفتوحة، قالوا: لأنه إنما ثبت التنوين فى النكرة؛ لأنه منصرف وتنوينه تمكين، وأما فى المعرفة فغير منصرف، أما "جوار" فللعلمية وشبه العجمة (¬5)، وأما "قاض" اسم امرأة فلها وللتأنيث (¬6)، وأما "يعيلى" و"أعيم" فلها ولوزن الفعل (¬7).

وقال نجم الدين (¬8): " وجه كلام يونس حيث فرق بين التعريف والتنكير أنه تقدم منع الصرف على الإعلال فى المعرفة (فتبقى الياء ساكنة فى الرفع) (¬9) وإنما قدم منع الصرف؛ لأن العلمية سبب قوى فى منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها فى نحو:

................ ... يفوقان مرداس فى مجمع (¬10)

مخ ۱۷۴