1127

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وأما الجمع ففيه مذاهب:

الأول: جوازه بكثرة، ويظهر من جماعة (¬1) منهم ابن مالك (¬2)

الثانى: جوازه بقلة، وهو قول الجمهور (¬3) ووجه القلة: أن من حقه أن يكون كمميز الألف والمائة، ولكنه جاز جمعه لما لم يكن فى لفظ (كم) تصريح بالكثرة ك (المائة) و(الألف)، ومن وقوعه جمعا قوله:

كم ملوك باد ملكهم (¬4)

[وقوله] (¬5)

كم دون سلمى فلوات بيد (¬6)

الثالث: أنه لا يجوز إلا فى شذوذ، وهو قول العكبرى (¬7)، ومن هؤلاء من قال بتأويل الجمع بالمفرد أى: جماعة، هذا إذا كان تمييزها مجرورا أو منصوبا مفصولا.

مخ ۱۱۳۴