111

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

فيلزم إذا حصل مجرد الجمع مع علة أخرى مثل: (كبار)، أو التأنيث مع علة مثل: (قائمة) أن يمتنع.

قلت: فى قولنا: نهاية الجمع تقوية للجمع وتأكيد له، وفى لزوم التأنيث تقوية للتأنيث وتأكيد له، فلا يلزم من تأثيرهما مع ما يقويهما تأثيرهما مع غير ه، ونظيره فى الشرع: الأم مع الأب مقوية للتعصيب، ومرجحة لابن العم لأب وأم على ابن العم لأب الذى هو أخ من أم .

قوله: فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية.

الضمير فى (خروجه) إن رجع إلى المعدول ففيه إحالة، وإن رجع إلى الاسم (¬1) دخل فيه الإعلال، والإبدال، والإدغام ونحوها، ففيه تسامح.

قال نجم الدين (¬2): " ويرد عليه - أيضا - العدل عن الألف واللام نحو: (سحر)، و(أخر)، فإنها خارجة، ويخرج (أمس) عند بنى تميم؛ لأن هذه معدولة عما فيه (أل)، وليست صيغته الأصلية "

ويمكن الجواب (¬3): بأنها أصلية بالنظر إلى المعدول به، والمعدول عنه، وإن كان التعريف ليس أصليا للاسم.

قوله: تحقيقا ... أو تقديرا.

تقسيم له (¬4) إلى حقيقى، وتقديرى.

فالحقيقى: ما وجد له أصل، والتقديرى: بخلافه.

والحقيقى ثلاثة أنواع:

الأول: ما عدل عن التكرير، وذلك نحو: (أحاد)، و(ثناء)، و(ثلاث) و(رباع)، ويجوز (موحد)، و(مثنى)، و(مثلت)، و(مربع)، وقد جاء فى (أحاد): (وحدان) (¬5) و(أحدان).

.......................................................

وهل يجوز (فعال)، و(مفعل) فيما زاد على الأربعة إلى عشرة؟

مخ ۱۱۸