ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
برود دافیه
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وجوب الانفصال كما ذكر المصنف، وهو قول الجمهور (¬10)، وجواز الوجهين، وهو قول جماعة من القدماء منهم المبرد (¬11)، والتفصيل فإن اختلفا إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا جاز الاتصال، وإلا فالانفصال، وهو قول بعض الكوفيين (¬12) وذلك: (أعطيته إياكما)، والمختار فى باب خبر (كان) الانفصال
و(أعطيتها إياك). وإن كان العامل من باب (عملت) فإما أن يكون الضمير واحدا أو اثنين أو ثلاثة فى (أعلمت)، إن كان واحدا فإن كان الأول فهو متصل سواء كان فى (علمت) أو (أعلمت) وإن كان الثالث فى (أعلمت) فالوجهان، والمختار الانفصال، وإن كان الثانى فإن كان فى (علمت) فهو كالثالث فى (أعلمت)، وإن كان فى (أعلمت) فهو كالأول فى (علمت)
وإن كانا ضميرين فإن كانا ل (علمت) فالأول متصل، والثانى على قياس ما ذكر فى (أعطيت) لكن الانفصال -هنا- أقوى من (أعطيت)؛ لأن أصله الخبر، وأضعف من باب (كان)؛ لأن علمت فعل تام، وإن كنا ل (أعلمت) فإن كانا الأول والثانى فكباب (أعطيت)، وإن كنا الأول والثالث أو الثانى والثالث فكباب (علمت)
وإن كانت الضمائر ثلاثة انفصل الثالث، وكان الأول والثانى ك (باب أعطيت) (¬1) نحو: (زيد عمرو القائم أعلمته [إياه] (¬2) إياه)، و(أعلمتهوه [إياه (2)])، والله أعلم
وإن كان العامل (كان) فكما ذكر المصنف قال: المختار فى باب (كان) (¬3) الانفصال/ ... 104/ب
هذا مذهب الجمهور (¬4)؛ لأن أصله المبتدأ والخبر، وذهب قوم (¬5) إلى أن المختار الاتصال، وزعم ابن مالك (¬6) أنه الأفصح، ومنه:
مخ ۱۰۱۰