د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٢٥) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري ١/ ١٤٤ (٥٤٧)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٧)، وأبو داود (٤٨٤٩)، وابن ماجه (٧٠١)، والترمذي (١٦٨)، والنسائي ١/ ٢٦٢، وابن خزيمة (٣٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٣)، والبيهقي ١/ ٤٥٠.
انظر: «المحرر» (١٦٧).
١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٩، والبخاري ١/ ١٤٧ (٥٦٠)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٤٩.
انظر: «المحرر» (١٦٨).
١٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٤١٦، ومسلم ٢/ ١٠٦ (٦١٤) (١٧٨)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وأبو عوانة (١١١١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٧٣)، والدارقطني ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧٠ - ٣٧١.
١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ١٤١ - ١٤٢، وعبد بن حميد (٤٢٧)، والبخاري ١/ ١٤١ (٥٥٩)، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٧)، وابن ماجه (٦٨٧)، وابن حبان (١٥١٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٤٢٢)، والدارقطني ١/ ٢٥٢، والبيهقي ١/ ٣٧٠.
انظر: «الإلمام» (١٧٩)، و«المحرر» (١٦٥).
١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٢١١٤)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٨)، والنسائي ١/ ٢٦٧، وابن خزيمة (٣٤٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٠٦٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٩٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٩٢٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٠.
انظر: «الإلمام» (١٨٠)، و«المحرر» (١٦٦).
1 / 99