93

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٢٢٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٧٩٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩، والبخاري ١/ ٨١ (٢٩٤)، ومسلم ٤/ ٣٠ (١٢١١) (١١٩)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٠٨.
١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).

(١) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد.
أخرجه: أبو داود (٢١٣).
١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (١)،
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

(١) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقي ١/ ٣٤١.
(٢) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه.
أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥.

1 / 97