د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
سمير بن أمين الزهري
خپرندوی
دار الفلق
شمېره چاپونه
السابعة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٠٠)، ووقع في «الأصل»: «ستر» بدل: «سُترة». و«مؤخرة الرحل»: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.
٢٢٨ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (١)
(١) - حسن. رواه الحاكم (١/ ٢٥٢)، واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)
٢٢٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (٥١٠)، وساقه الحافظ بمعناه، وإلا فلفظه عند مسلم هو: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله ﷺ فقال: «الكلب الأسود شيطان».
٢٣٠ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ». (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (٥١١) ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». وقول الحافظ: «دون الكلب» لعله وَهْم، وإلا فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ «الكلب» أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله أعلم.
٢٣١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوُهُ، دُونَ ⦗٦٩⦘ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (١)
(١) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (٧٠٣) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (٢/ ٦٤)
1 / 68