د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
67

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٣، وأبو داود (١٨٢)، وابن ماجه (٤٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١/ ١٠١، وابن الجارود (٢١)، والطحاوي ١/ ٧٥، والطبراني في «الكبير» (٨٢٣٣)، والدارقطني ١/ ١٤٨. انظر: «الإلمام» (٧٧)، و«المحرر» (٨٣).

٧٣ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٧) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٧٣٦)، وأحمد ٦/ ٤٠٦، والدارمي (٧٢٥)، وأبو داود (١٨١)، وابن ماجه (٤٧٩)، والترمذي (٨٢)، والنسائي ١/ ١٠٠ - ١٠١، وابن خزيمة (٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (١١١٢)، والبيهقي ١/ ١٢٩. ... انظر: «المحرر» (٨١)، وكلام البخاري نقله عنه تلميذه الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ١٥٦، وقد شرح الحديث والذي قبله باستفاضة في كتابي «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ٢٩٧ - ٣١٤، و«الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٤٦٦ - ٤٨٦.

٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (١).

(١) ضعيف. اتفق الأئمة على ضعفه، وصله إسماعيل بن عيَّاش في روايته عن ابن جريج -وروايته عن غير الشاميين ضعيفة- وأرسله أصحاب ابن جريج الثقات. أخرجه: ابن ماجه (١٢٢١)، والدارقطني ١/ ١٥٤، والبيهقي ١/ ١٤٢. انظر: «الإلمام» (٧٩)، و«المحرر» (٨٥).

٧٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٦٦)، وابن أبي شيبة (٥١٣)، وأحمد ٥/ ١٠٦، ومسلم ١/ ٨٩ (٣٦٠) (٩٧)، وابن ماجه (٤٩٥)، وابن الجارود (٢٥)، وابن حبان (١١٢٤)، والطبراني في «الكبير» (١٨٦٨)، والبيهقي ١/ ١٥٨. انظر: «الإلمام» (٨٠)، و«المحرر» (٨٦).

1 / 71