د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (٢).
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١٠١، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٠)، والترمذي (٧٨)، والنسائي ٢/ ٨١، وابن خزيمة (١٥٢٧) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٣١، والبيهقي ١/ ١١٩.
انظر: «الإلمام» (٦٨) و(٦٩) و(٧٠)، و«المحرر» (٧٣) و(٧٤) و(٧٥).
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ١/ ١٩٥ - ١٩٦ (٣٧٦)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وهو في «صحيح البخاري» ١/ ١٥٠ (٥٧٢)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: «أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها».
٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:
«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٢)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا (٣).
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١١٦٥)، والحميدي (١٩٣)، والبخاري ١/ ٨٤ (٣٠٦)، ومسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٣) (٦٢)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٦٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١/ ١٢٢، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والبيهقي ١/ ٣٢٣.
انظر: «الإلمام» (٧٣)، و«المحرر» (٧٦).
(٢) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦١ - ٦٣.
أخرجه: أحمد ٦/ ٢٠٤، والبخاري ١/ ٦٦ - ٦٧ (٢٢٨)، وأبو داود (٢٩٨)، والبيهقي ١/ ٣٤٤.
(٣) مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٤) (٦٢)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» ١/ ٥٦٦ عقب (٢٢٨) و١/ ٦٩٤ عقب (٣٦٠).
1 / 69