د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) السَّفْرُ: جمع سافر، نحو: رَكْب وراكِب. (٢) إسناده صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٤) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٤١، وابن ماجه (٤٧٨)، والترمذي (٩٦)، والنسائي ١/ ٨٣، وابن خزيمة (١٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٠)، والبيهقي ١/ ٢٧٦. انظر: «الإلمام» (٦٤)، و«المحرر» (٦٧).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١٨٦٦)، وأحمد ١/ ١١٣، والدارمي (٧٢٠)، ومسلم ١/ ١٦٠ (٢٧٦) (٨٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والنسائي ١/ ٨٤، وابن خزيمة (١٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٧٥. انظر: «الإلمام» (٦٦)، و«المحرر» (٧٠).
(١) صحيح، وقد أعل بالانقطاع قال الإمام أحمد: «لا ينبغي أنْ يكون راشد سمع منه» أي: من ثوبان، وبمثله قال أبو حاتم والحربي «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٦ (١٩٣٣)، إلا أنَّ الإمام البخاري جزم بأنَّه سمع منه؛ حيث قال: «راشد بن سعد الحمصي المقرائي سمع ثوبان» «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٩٢ (٩٩٤). أخرجه: أحمد ٥/ ٢٨١، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم ١/ ١٦٩، والبيهقي ١/ ٦٢. انظر: «المحرر» (٧١).
1 / 67