61

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
٢٠٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٥)، والنسائي في «عشرة النساء»، (١٣٧ - ١٤٠)، والترمذي (١١٦٦)، وأحمد (١/ ٨٦) وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٣٧) قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه، وهذا من أوهام الحافظ ﵀.

1 / 61