فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٣٩، ومسلم ١/ ١٤٦ (٢٣٦)، وأبو داود (١٢٠)، والترمذي (٣٥)، وابن خزيمة (١٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨٥)، والبيهقي ١/ ٦٥.
انظر: «المحرر» (٥٩).
٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). _________ (١) صحيح. وقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» مدرج من كلام أبي هريرة، أدرجه نعيم المجمر في الحديث، قال الحافظ: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» .. «الفتح» ١/ ٢٣٦، وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث: ١ - ابن مسعود و٢ - جابر بن عبد الله و٣ - أبي سعيد الخدري و٤ - أبي أمامة الباهلي و٥ - أبي ذر الغفاري و٦ - عبد الله بن بسر و٧ - حذيفة بن اليمان، فلم أجد أحدًا ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبيِّ ﷺ أنَّه أطال الغرَّة ولا التحجيل، زد على ذلك أنَّ عددًا من الحفاظ رجَّح الإدراج في آخر الحديث، منهم: المنذري في «الترغيب والترهيب»، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»، وابن القيم في «إغاثة اللهفان»، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر هذا كما نقلته آنفًا عنه، علمًا أنَّ إطالة الغُرَّة غير متيسر؛ لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح، ومما يزيد يقينًا بعدم رفع تلك اللفظة المدرجة أنَّ نعيمًا قد شك في رفعها، ثم إنَّ الأخذ بهذه الزيادة يفتح باب الوسواس، ويؤدي إلى تداخل الأعضاء، وهذه اللفظة المدرجة اجتهاد من أبي هريرة، واجتهاده مخطوء، وسبب هذا الاجتهاد هو القياس، فقد جاء في «صحيح مسلم» (٢٥٠) ما يدل على سبب اجتهاده المرجوح، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يده حتى تبلغ إبطه، قلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا، لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي ﷺ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» فهذه الرواية تدلل على سبب الوهم الحاصل، وهذا هو سبب اجتهاد أبي هريرة وهو قياس، ومعلوم أنَّ القياس في باب العبادات ممنوع، وتدل الرواية أيضًا على تفرد أبي هريرة بهذا النظر. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٢، والبخاري ١/ ٤٦ (١٣٦)، ومسلم ١/ ١٤٨ (٢٤٦) (٣٥)، وابن ماجه (٤٣٠٦)، والنسائي ١/ ٩٣، وابن خزيمة (٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٤٩)، والبيهقي ١/ ٨٢. انظر: «المحرر» (٥٣).
٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). _________ (١) صحيح. وقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» مدرج من كلام أبي هريرة، أدرجه نعيم المجمر في الحديث، قال الحافظ: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» .. «الفتح» ١/ ٢٣٦، وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث: ١ - ابن مسعود و٢ - جابر بن عبد الله و٣ - أبي سعيد الخدري و٤ - أبي أمامة الباهلي و٥ - أبي ذر الغفاري و٦ - عبد الله بن بسر و٧ - حذيفة بن اليمان، فلم أجد أحدًا ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبيِّ ﷺ أنَّه أطال الغرَّة ولا التحجيل، زد على ذلك أنَّ عددًا من الحفاظ رجَّح الإدراج في آخر الحديث، منهم: المنذري في «الترغيب والترهيب»، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»، وابن القيم في «إغاثة اللهفان»، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر هذا كما نقلته آنفًا عنه، علمًا أنَّ إطالة الغُرَّة غير متيسر؛ لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح، ومما يزيد يقينًا بعدم رفع تلك اللفظة المدرجة أنَّ نعيمًا قد شك في رفعها، ثم إنَّ الأخذ بهذه الزيادة يفتح باب الوسواس، ويؤدي إلى تداخل الأعضاء، وهذه اللفظة المدرجة اجتهاد من أبي هريرة، واجتهاده مخطوء، وسبب هذا الاجتهاد هو القياس، فقد جاء في «صحيح مسلم» (٢٥٠) ما يدل على سبب اجتهاده المرجوح، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يده حتى تبلغ إبطه، قلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا، لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي ﷺ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» فهذه الرواية تدلل على سبب الوهم الحاصل، وهذا هو سبب اجتهاد أبي هريرة وهو قياس، ومعلوم أنَّ القياس في باب العبادات ممنوع، وتدل الرواية أيضًا على تفرد أبي هريرة بهذا النظر. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٢، والبخاري ١/ ٤٦ (١٣٦)، ومسلم ١/ ١٤٨ (٢٤٦) (٣٥)، وابن ماجه (٤٣٠٦)، والنسائي ١/ ٩٣، وابن خزيمة (٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٤٩)، والبيهقي ١/ ٨٢. انظر: «المحرر» (٥٣).
1 / 61