د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
51

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٤، والبخاري ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣٥٧١)، ومسلم ٢/ ١٤٠ - ١٤١ (٦٨٢)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن الجارود (١٢٢)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١. انظر: «المحرر» (٢١). تنبيه: قلَّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ ﷺ توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٧٤)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢١)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار»، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفًا من حديث عمران من قوله: «دعا النبي ﷺ بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (١٦).

٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/ ١٠١ (٣١٠٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤١٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٠٥٠)، والبيهقي ١/ ٢٩ - ٣٠.

1 / 55