د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
بَابُ الآنِيَةِ
١٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣٩٠، والبخاري ٧/ ٩٩ (٥٤٢٦)، ومسلم ٦/ ١٣٥ (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٤)، والترمذي (١٨٧٨)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي ﷺ إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي ٨/ ١٩٨، وابن الجارود (٨٦٥)، وابن حبان (٥٣٣٩)، والبيهقي ١/ ٢٧.
انظر: «الإلمام» (١٣).
١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٦٧٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٢٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والبخاري ٧/ ١٤٦ (٥٦٣٤)، ومسلم ٦/ ١٣٤ (٢٠٦٥) (١)، وابن ماجه (٣٤١٣)، وابن حبان (٥٣٤١).
انظر: «المحرر» (١٨).
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنَّه ذكره في كتابه هذا -وهو
كتاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.
١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ﷺ: «إِذَا
دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ
دُبِغَ» (٢).
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٤٣٧) برواية الليثي، ومسلم ١/ ١٩١ (٣٦٦) (١٠٥)، وأبو داود (٤١٢٣)، والدارقطني ١/ ٤٦، والبيهقي ١/ ٢٠.
(٢) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٨) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، والدارمي (١٩٨٥)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي ٧/ ١٧٣، وابن حبان (١٢٨٧).
تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم.
انظر: «المحرر» (١٩)، و«منحة العلام» ١/ ٨٩.
تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.
1 / 53