425

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

١٤٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١) نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ. (٢)

(١) - وقع في «أ»: فقال كل منهما.
(٢) - ضعيف. رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٩) وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٠): «إسناده ضعيف».
١٤٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ. (١)

(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٤/ ٢١٣) وقال الذهبي في «التلخيص» متعقبا الحاكم (٤/ ١٠٠): «أخشى أن يكون الحديث باطلا».
١٤٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ»، فَقَالَ: «هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩)

1 / 432