407

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

١٣٦٣ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﵁ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠) (٢) واللفظ لمسلم.
١٣٦٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (١) وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (٢) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٣)

(١) - كذا «بالأصل» وهو الموافق لرواية السنن، وفي النسخة: «أ»: «عرجها» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة «ضلعها».
(٢) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».
(٣) - صحيح. رواه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)، والترمذي (١٤٩٧)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٤/ ٨٤، ٢٨٩)، وابن حبان (١٠٤٦) وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».
١٣٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (١)، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

(١) وأما الثني من الإبل فما استكملت خمس سنين ودخل في السادسة. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وأما الثني من المعز ففيه وجهان: ما استكمل سنتين، والثاني ما استكمل سنة. [المجموع شرح المهذب: ٨/ ٢٨٧].
(٢) جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور. وقيل دونها، ثم اختلف في تقديره، فقيل بن ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة. وحكى الترمذي عن وكيع أنه بن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وعن بن الأعرابي أن بن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال: والضأن أسرع إجذاعا من المعز، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة. [فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٠/ ٥]
(٣) - ضعيف. رواه مسلم (١٩٦٣) وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد، وهي رواية ضعيفة إذا لم يصرح أبو الزبير بالسماع، وفي «الأصل» رد مفصل على من أنكر تضعيفه لوجوده في «صحيح» مسلم ليس أكثر، مع أنه هو يرد أحاديث في «صحيح» مسلم دون أدلة علمية - إلا مجرد العقل - بل ولم يسبقه إلى ذلك أحد، كرده لحديث تميم الداري المشهور والمعروف بحديث الجساسة.
١٣٦٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (٢)

(١) - كذا «الأصل» وفي «أ»: «الخمسة».
(٢) - ضعيف. وفي «الأصل» تفصيل طرقه ورواياته.

1 / 414