381

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

١٢٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ [قَالَ]: سَمِعْتَ أَبِي ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (١)
١٢٧٠ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ﵁. (٢)

(١) - حسن بشواهده. وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو «مجهول».
(٢) - حسن كسابقه. ولكنه ضعيف السند في «المسند».

1 / 385