د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
سمير بن أمين الزهري
خپرندوی
دار الفلق
شمېره چاپونه
السابعة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
١٢٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟» قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٢٤) وتمامه: «قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه».
١٢٢١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا (١) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
(١) - تحرف في «أ» إلى «فيضل».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٢٩) و(٦٨٣٠) في حديث طويل، ومسلم (١٦٩١) واللفظ لمسلم.
١٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣)
١٢٢٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ ⦗٣٧٣⦘ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)
وَهُوَ فِي «مُسْلِمٍ» مَوْقُوفٌ. (٢)
(١) - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود (٤٤٧٣)، مرفوعا وفي سنده ضعيف.
(٢) - حسن. رواه مسلم (١٧٠٥)، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ. فقال: «أحسنت».
1 / 372