د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
سمير بن أمين الزهري
خپرندوی
دار الفلق
شمېره چاپونه
السابعة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
١١٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - حسن. رواه مسلم (١٦٦٢) ورجاله كلهم ثقات إلا العجلان مولى فاطمة فإنه حسن الحديث. وأما قول الحافظ في «التلخيص» (٤٣): «وفيه محمد بن عجلان» يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه وخاصة في أحاديث أبي هريرة، فهو وهم من الحافظ ﵀، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجلان. لكن رواه ابن حبان من طريقه (١٢٠٥) وزاد: «فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم». قلت: وإسنادها حسن، خاصة ولها شاهد، وهو مخرج «بالأصل».
١١٥٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ...]». الْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. (١)
(١) - تقدم برقم (١٠١٨)
١١٥٣ - وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - تقدم برقم (٧٤٢)
١١٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (١) ⦗٣٤٨⦘
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». (٢)
(١) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في «عشرة النساء» (٢٩٤ و٢٩٥)، وأيضا أبو داود (١٦٩٢) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: «يعول» بدل: «يقوت». قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في «الثقات» (٥/ ٤٨٩)، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في «الميزان» (٤/ ٣٥٠) «لا يكاد يعرف».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٩٦) من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما ...» الحديث. قلت: هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، والله أعلم.
1 / 347