33

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

١٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

(١) - ضعيف. لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (٢٢٧/كشف الأستار)
١٠٧ - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣١٠٠) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في «الأصل».
بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٤٣)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله ﷺ: «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: «إنما» الحديث.
(٢) - البخاري. (١٨٠)، ولفظه: «إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء» وهو رواية لمسلم.
١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)
(٢) - وهي صحيحة أيضا.

1 / 33