308

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

١٠٢٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا». يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: إِذَا أَطَالَ (٢) أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥) (٥٧) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.
(٢) - في «أ»: «طال» وهو تحريف.
(٣) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٤٤)
١٠٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - منكر. رواه مسلم (١٤٣٧) وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في «العلل» (٢/ ٤٤ / ٣١٧) أحاديثه أحاديث مناكير. وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه ابن معين والنسائي» ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف». ونص الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٩٢) على هذا الحديث، وأنه: «مما استنكر لعمر».
١٠٢٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٤٤٧ و٥/ ٣ و٥)، وأبو داود (٢١٤٢)، والنسائي في «عِشْرَة النساء» (٢٨٩)، وابن ماجه (١٨٥٠)، وابن حبان (١٢٦٨)، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) وعلَّق البخاري منه فقط (٩/ ٣٠٠ / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت».

1 / 310