270

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٩١٣ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٤٧) (١١٦) (ج ٣ ص ١١٨٣) والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.
٩١٤ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ [وَأَمَرَ] (١) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. (٢)

(١) - سقط من «أ» ولكنها ثابتة في «الأصل»، و«صحيح مسلم».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٤٩) (١١٩)
٩١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٠٣)
٩١٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٦٨) (٤١) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيّ خبيث، وكسْب الحَجَّام خبيث.

1 / 271