267

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٩٠٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ. (١)

(١) - ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٤/ ٦٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨) وقال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس». قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان (١١٥٣) وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: «وله علة». وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم. والثاني: عن أنس، به. وأيًّا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.
٩٠٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٢/ ٢٢٩)، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤) وقد أعلّ الحديث بما لا يقدح.
٩٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)

(١) - ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (٢٥٠٠) وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٥٦) «إسناده ضعيف جدًا».

1 / 268