261

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٨٨٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. (١)

(١) - صحيح، وانظر رقم (٨١٩)
٨٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣)، واللفظ المذكور لمسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر «عمر»، وتمام الحديث عندهما: «فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس [بن عبد المطلب]- عم رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله [ورسوله] وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس [بن عبد المطلب فعم رسول الله ﷺ] فهي عليّ (رواية: عليه) [صدقة] ومثلها معها. [يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صِنْو أبيه]. والزيادات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم.
٨٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. وقد تقدم برقم (٧٤٢)
٨٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ...» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤ / فتح)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥)

1 / 262