255

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٨٧١ - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ. (١)

(١) - ضعيف مرفوعًا. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلًا في «الأقضية النبوية «لابن الطلاع.
٨٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ». وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، وزادا: «قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة». وزاد مسلم: «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال».
(٢) - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في «سنن البيهقي» بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٧٠٨) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢٧٩) قال: «أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في «صحيحيهما» من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: «ولم يرني بلغت». وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه».

1 / 256