25

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٧٣ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﵂; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨١)، والنسائي (١٠٠)، والترمذي (٨٢)، وابن ماجه (٤٧٩)، وأحمد (٦/ ٤٠٦)، وابن حبان (٢١٢ موارد) وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مبين «بالأصل».
٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ ⦗٢٦⦘ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه. (١)
وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٢٢١)

1 / 25