217

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٨، والروياني (٩١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٨١)، والبيهقي ٣/ ٢٧١.
تنبيه: ولو عزا الحافظ الحديث لأحمد لكان أفضل؛ لأنَّه متقدم، وهو أجلّ من البيهقي.
انظر: «الإلمام» (٤٩٩)، و«المحرر» (٤٨٨).
٥٣١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢١٢) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٢٨٣٢)، وأحمد ١/ ٨١، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٨) (٣١)، وأبو داود (٤٠٤٤)، وابن ماجه (٣٦٠٢)، والترمذي (٢٦٤)، والبزار (٩١٨)، والنسائي ٢/ ١٨٨، وأبو يعلى (٣٠٤)، وابن حبان (٥٤٤٠)، والبيهقي ٢/ ٤٢٤، والبغوي (٦٢٧).
انظر: «الإلمام» (٥٠٠)، و«المحرر» (٤٩٩).
٥٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا»؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: معمر في «جامعه» (١٩٩٦٥)، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٧) (٢٨)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ٢١، باللفظ نفسه، وأخرجه: الطيالسي (٢٢٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٥١٠٤)، وأحمد ٢/ ١٦٢، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٧) (٢٧)، والنسائي ٨/ ٢٠٣، والحاكم ٤/ ١٩٠، والبيهقي ٣/ ٢٤٥، بلفظ «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا».
انظر: «المحرر» (٤٨٩).
٥٣٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

(١) حسن؛ فيه المغيرة بن زياد البجلي، والراجح أنَّه لا يقبل تفرده، إلا أنَّه توبع من عبد الملك العرزمي في رواية بعضهم عنه وهي عند البخاري في «الأدب المفرد» (٣٤٨).
أخرجه: إسحاق بن راهويه (٢٢٢٧)، وابن أبي شيبة (٢٥١٧٤)، وأبو داود (٤٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٩٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٥٩٠)، والبيهقي ٣/ ٢٧٠.
تنبيه: تصرّف الحافظ في متنه يسيرًا.

1 / 221