198

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
٤٧٥ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١)،
وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢).

(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٠٣) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٣٦٩) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣٧٠، والبخاري ٥/ ١٤٥ (٤١٢٩)، ومسلم ٢/ ٢١٤ (٨٤٢) (٣١٠)، وأبو داود (١٢٣٨)، والنسائي ٣/ ١٧١، والدارقطني ٢/ ٦٠، والبيهقي ٣/ ٢٥٢، والبغوي (١٠٩٤).
انظر: «الإلمام» (٣٥١)، و«المحرر» (٤١٧).
(٢) «معرفة الصحابة»: ٥٢٦ - ٥٢٧.
٤٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٣٢، والبخاري ٢/ ١٨ (٩٤٢)، ومسلم ٢/ ٢١٢ (٨٣٩) (٣٠٦)، وأبو داود (١٢٤٣)، والنسائي ٣/ ١٧١، وابن خزيمة (١٣٥٤) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٤١١)، وابن حبان (٢٨٧٩)، والبيهقي ٣/ ٢٦٠ - ٢٦١.
انظر: «الإلمام» (٣٥٣)، و«المحرر» (٤١٨).

1 / 202