195

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٤٦٥ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (١).

(١) حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان الأسدي، فهو صدوق.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥١، وابن ماجه (١١٣٩)، والطبراني ١٣/ (٤٠٥)، وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٤).
٤٦٦ - وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» (١).
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ» (٢).

(١) حسن؛ فيه الجلاح أبو كثير، وهو صدوق.
أخرجه: أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي ٣/ ٩٩ - ١٠٠، والطبراني في «الدعاء» (١٨٤)، والحاكم ١/ ٤١٥، والبيهقي ٣/ ٢٥٠.
تنبيه: في الحديث أنَّها آخر ساعة بعد العصر، وليس كما ذكر الحافظ.
(٢) انظر: «فتح الباري» ٢/ ٤١٦ وما بعدها.
٤٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك.
أخرجه: الدارقطني ٢/ ٣ - ٤، والبيهقي ٣/ ١٧٧.
٤٦٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه خالد بن يوسف بن خالد، وأبوه يوسف، قال الذهبي: أمَّا أبوه فهالك، وأمَّا هو فضعيف، وما فوقهم بين مجهول ومقبول.
أخرجه: البزار (٤٦٦٤).
تنبيه: ليت الحافظ ما ذكره، أو على الأقل أنْ يغلظ فيه القول، ولم يكتف بقوله: إسناده لين!!
جاء في (م) و(غ) «بإسناد ضعيف».

1 / 199