د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
189

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٤٤٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٣، وعبد بن حميد (٤٥٤)، والبخاري ٢/ ١٧ (٩٣٩)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٥٩) (٣٠)، وأبو داود (١٠٨٦)، وابن ماجه (١٠٩٩)، وابن خزيمة (١٨٧٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٥٩٠٢)، والدارقطني ٢/ ١٩، والبيهقي ٣/ ٢٤١. تنبيه: لا حاجة لذكر الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ إن البخاري أخرجه بنفس اللفظ. انظر: «المحرر» (٤٤٧). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٣٦، ومسلم ٣/ ٩ (٨٥٩)، والترمذي (٥٢٥)، وابن خزيمة (١٨٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٣٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٦٠٠٦)، والدارقطني ٢/ ٢٠. انظر: «المحرر» (٤٤٧).

٤٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٣، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٦)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٣) (٣٦)، والترمذي (٣٣١١)، وابن الجارود (٢٩٢)، وأبو يعلى (١٨٨٨)، وابن خزيمة (١٨٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (٦٨٧٧)، والبيهقي ٣/ ١٩٧. تنبيه: هو في الصحيحين. انظر: «الإلمام» (٤٥٨)، و«المحرر» (٤٤٨).

٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١).

(١) لا يصح مرفوعًا؛ فيه بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية، وعنعن لشيخه، زد على ذلك تفرده عن يونس -كما نقل ذلك الدارقطني عن ابن أبي داود-، ومخالفته غيره ممن روى الحديث عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لذا قال أبو حاتم: هذا خطأ المتن والإسناد إنَّما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال الدارقطني: وَهِمَ في إسناده ومتنه، وذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هذا الحديث بقية أخطأ في إسناده ومتنه. انظر: «علل ابن أبي حاتم» ٢/ ٤٣١ (٤٩١)، و«علل الدارقطني» (١٧٣٠). أخرجه: ابن ماجه (١١٢٣)، والنسائي ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٦٧، والدارقطني ٢/ ١١، موصولًا. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٥٣٧٤)، والنسائي ١/ ٢٧٥، مرسلًا. ورواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في الصحيحين. وجاء من وجه آخر أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٤١٨٨)، والدارقطني ٢/ ١٣. من طريق عبد الله بن نمير وعبد العزيز بن مسلم كلاهما عن يحيى الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ورجح الدارقطني وقفه من هذا الوجه، نقله عنه ابن عبد الهادي في «التنقيح» ٢/ ٥٧٧ (١٣٠٧). انظر: «المحرر» (٤٤٩).

1 / 193