د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) في نسخة «ت» «عن ابن عمر» وهو خطأ. (٢) في نسخة «ت» «أيام». (٣) إسناده حسن؛ من أجل يحيى بن يزيد الهنائي اختلف فيه والراجح أنَّه حسن الحديث. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٠٠)، وأحمد ٣/ ١٢٩، ومسلم ٢/ ١٤٥ (٦٩١) (١٢)، وأبو داود (١٢٠١)، وأبو يعلى (٤١٩٨)، وابن حبان (٢٧٤٥)، والبيهقي ٣/ ١٤٦. انظر: «الإلمام» (٣٣٧)، و«المحرر» (٤٠٥).
(١) هي بتكرار اللفظتين من (ت) والبخاري، وفي (م) و(غ) من غير تكرار. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٨٧، والبخاري ٥/ ١٩٠ (٤٢٩٧)، ومسلم ٢/ ١٤٥ (٦٩٣) (١٥)، وأبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجه (١٠٧٧)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي ٣/ ١١٨ و١٢١، وابن الجارود (٢٢٤)، وابن خزيمة (٩٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٥١)، والبيهقي ٣/ ١٣٦، والبغوي (١٠٢٧). انظر: «الإلمام» (٣٣٩)، و«المحرر» (٤٠٧).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٧)، وأحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري ٢/ ٥٣ (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٠٧٥)، والترمذي (٥٤٩)، وأبو يعلى (٢٣٦٨)، وابن خزيمة (٩٥٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٥٣)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والبيهقي ٣/ ١٤٩، والبغوي (١٠٢٨). انظر: «الإلمام» (٣٤٠)، و«المحرر» (٤٠٨). (٢) إسناده صحيح، لكن رواية من قال «تسع عشرة» أكثر وأصح، وهي مخرجة في الصحيحين. أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٨٧)، وأحمد ١/ ٣٠٣، وعبد بن حميد (٥٨٥)، وأبو داود (١٢٣٠)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والدارقطني ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨، والطبراني في «الكبير» (١١٦٧٢)، والبيهقي ٣/ ١٤٩. انظر: «الإلمام» (٣٤١)، و«المحرر» (٤٠٨).
1 / 188