د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
182

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ
٤٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٩٠) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٣٥٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٧٢، والبخاري ١/ ٩٨ (٣٥٠)، ومسلم ٢/ ١٤٢ (٦٨٥) (١)، وأبو داود (١١٩٨)، والنسائي ١/ ٢٢٥، وابن خزيمة (٣٠٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣٦)، والبيهقي ١/ ٣٦٢. انظر: «الإلمام» (٣٣٥)، و«المحرر» (٤٠١). (٢) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (١٦٣٥)، والبخاري ٥/ ٨٧ (٣٩٣٥). انظر: «المحرر» (٤٠٢).

٤٣٠ - زَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ (١).

(١) هذا حديث معلول بهذا الإسناد؛ فقد أخرجه: ابن خزيمة (٣٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، وهو صدوق فيه لين، وتابعه مُرَجَّى بن رجب وهو صدوق ربما وهم، عند الطحاوي في «شرح المشكل» (٤٢٦٠)، ورواه بكار بن عبد الله، وهو فيه كلام غير يسير، ثلاثتهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وخالفهم محمد بن أبي عدي وهو ثقة، عند أحمد ٦/ ٢٤١، وعبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق، عند أحمد ٦/ ٢٦٥، والبيهقي ٣/ ١٤٥، وأبو معاوية وهو ثقة، عند إسحاق بن راهويه (١٦٣٥) وسفيان الثوري، وزفر بن هذيل عند الدارقطني في «العلل» ٥/ ٦٧ خمستهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن عائشة، بدون ذكر مسروق، وهي الرواية المحفوظة، والشعبي لم يسمع من عائشة. فرواية داود المحفوظة منقطعة، والرواية الموصولة خطأ.

1 / 186