د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
173

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٤٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٤، والدارمي (١٢٧٣)، والبخاري ١/ ١٦٧ (٦٥٧)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٨٤) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (٥٨٧٣)، وابن حبان (٢٠٩٨) والبيهقي ٣/ ٥٥.

٤٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ (١) تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) لم ترد «هل» في نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (٣١٣)، ومسلم ٢/ ١٢٤ (٦٥٣) (٢٥٥)، والبزار (٩٣٨٣)، والنسائي ٢/ ١٠٩، والسراج في «حديثه» (٩٩٨)، وأبو عوانة (١٢٥٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٨٩٣)، والبيهقي ٣/ ٥٧. انظر: «المحرر» (٣٧٨).

٤٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه (١).

(١) إسناده ضعيف مرفوعًا، وصوابه الوقف؛ رفعه هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وهو قراد، ثقة له أفراد، وسعيد بن عامر، فهو وإنْ كان ثقة فقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، وداود بن الحكم، وهو لا يعرف، وسليمان بن حرب في إحدى الروايات عنه، أخرجه: ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٦٥)، والدارقطني ١/ ٤٢٠، والحاكم ١/ ٢٤٥، والبيهقي ٣/ ٥٧، والبغوي (٧٩٤). في حين أوقفه غندر، ووكيع، ووهب بن جرير، وعلي بن الجعد، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب في الرواية الأخرى، عن شعبة بن الحجاج، أخرجه: ابن الجعد في «مسنده» (٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٤٨٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٨٩٩)، والبيهقي ٣/ ١٧٤. لكن من رفعه ليس في مقام من وقفه، خاصة في شعبة كغُنْدر فهو من أوثق الناس فيه، فالقول قولهم كما رجحه الإمام أحمد -فيما نقله ابن رجب في «فتح الباري» - والدارقطني والبيهقي، ولم يصحح رفعه البخاري. انظر: «الإلمام» (٣٦٦)، و«المحرر» (٣٧٣).

1 / 177