د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
164

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٣٦٨ - وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» (١).

(١) شاذ؛ خالف فيه علي الأزدي جمعًا من الرواة الذين لم يذكروا «والنهار». انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٧٠. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٦٣٣)، وأحمد ٢/ ٢٦، والدارمي (١٤٦٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٢٨٥، وأبو داود (١٢٩٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن الجارود (٢٧٨)، وابن خزيمة (١٢١٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٨٢)، والبيهقي ٢/ ٤٨٧. انظر: «الإلمام» (٤٠٩)، و«المحرر» (٣٢٧).

٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٤، وعبد بن حميد (١٤٢٣)، ومسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٣) (٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي ٣/ ٢٠٦، وأبو يعلى (٦٣٩٢)، وابن خزيمة (١١٣٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٦)، والحاكم ١/ ٣٠٧، والبيهقي ٤/ ٢٩٠ - ٢٩١. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «المحرر» (٣٢٨).

٣٧٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (١).

(١) ضعيف مرفوعًا وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢/ ٣٦ (٥٠٧): «صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب». أخرجه: أحمد ٥/ ٤١٨، وأبو داود (١٤٢٢)، وابن ماجه (١١٩٠)، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن حبان (٢٤١٠)، والدارقطني ٢/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، والبيهقي ٣/ ٢٣.

٣٧١ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد ١/ ٨٦، والدارمي (١٥٨٧)، وأبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والبزار (٦٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» ١/ ١٤٣، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨.

1 / 168