155

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٥٢٣ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٣٧)
٥٢٤ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠/ ٢٨٤ - ٢٨٥/فتح)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٥)
٥٢٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)
٥٢٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١) «تنبيه» لا وزن لقول الحافظ: «وهذا لفظ مسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء.
٥٢٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ». (١) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)

(١) - كذا في «الأصلين»: وفي المصادر «ذكورها».
(٢) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩٤ و٤٠٧)، والنسائي (٨/ ١٦١)، والترمذي (١٧٢٠) وقال الترمذي: «حديث أبي موسى حديث حسن صحيح». قلت: وبشواهده المذكورة في «الأصل».

1 / 153