د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية. (٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٤٧) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٣٧، والبخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٣) (٩٧)، وأبو داود (١٠٠٨)، وابن ماجه (١٢١٤)، والترمذي (٣٩٤)، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن خزيمة (٨٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٥٣)، والبيهقي ٢/ ٣٥٣، والبغوي (٧٦٠). (٣) «صحيح مسلم» ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩) وهي موجودة أيضًا في أغلب التخاريج السابقة. (٤) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم. أخرجه: أبو داود (١٠٠٨)، والدارقطني ١/ ٣٦٦، والبيهقي ٢/ ٣٥٧. (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩). (٦) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة. أخرجه: أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) بتحقيقي.
(١) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٧٠)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٤٦٩)، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والبغوي (٧٦١). تنبيه: عند: النسائي ٣/ ٢٦، مثل رواية الجماعة، والله أعلم. انظر: «الإلمام» (٣٢٧)، و«المحرر» (٣٠١).
1 / 157