د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ (١)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ (٣).
وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ (٤).
وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا (٥).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (٦).
(١) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية.
(٢) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٤٧) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٣٧، والبخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٣) (٩٧)، وأبو داود (١٠٠٨)، وابن ماجه (١٢١٤)، والترمذي (٣٩٤)، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن خزيمة (٨٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٥٣)، والبيهقي ٢/ ٣٥٣، والبغوي (٧٦٠).
(٣) «صحيح مسلم» ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩) وهي موجودة أيضًا في أغلب التخاريج السابقة.
(٤) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم.
أخرجه: أبو داود (١٠٠٨)، والدارقطني ١/ ٣٦٦، والبيهقي ٢/ ٣٥٧.
(٥) صحيح.
أخرجه: البخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩).
(٦) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة.
أخرجه: أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) بتحقيقي.
٣٣٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).
(١) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف.
أخرجه: أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٧٠)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٤٦٩)، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والبغوي (٧٦١).
تنبيه: عند: النسائي ٣/ ٢٦، مثل رواية الجماعة، والله أعلم.
انظر: «الإلمام» (٣٢٧)، و«المحرر» (٣٠١).
1 / 157