د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
سمير بن أمين الزهري
خپرندوی
دار الفلق
شمېره چاپونه
السابعة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أحمد (١/ ١٤٣/رقم ١٢١٥) من طريق حنش، عن علي قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ كذلك فعل. قلت: وحنش هذا: هو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في «الكبير» (٢/ ١/٩٩): «يتكلمون في حديثه». وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم (١/ ٢/٢٩١) «تنبيه»: يقصد الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب «سبل السلام» تبعا لأصله «البدر التمام» فليس هو المراد.
٥٠٦ - وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ ﵁: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (١)
(١) - شاذ. رواه مسلم (٩٠٤) (١٠) وهذه الرواية من أوهام بعض الرواة، والمحفوظ، عن جابر. «أربع ركعات وأربع سجدات» وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان.
٥٠٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (١)
(١) - منكر. رواه أبو داود (١١٨٢)
٥٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلَهَا عَذَابًا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. (١)
(١) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (١/ ١٧٥/٥٠٢) وفي «الأم» (١/ ٢٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٣ - ٢١٤/ ١١٥٣٣)، وفي «الدعاء» (٩٧٧) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولكن لم يأت عن عكرمة إلا من طريق ضعيف أو متروك.
1 / 146