د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
140

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢٩٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (١) مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) جاء في نسخة (ت) بعد هذا: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه». (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٨٧، والدارمي (١٣١٣)، ومسلم ٢/ ٤٧ (٤٧٧)، وأبو داود (٨٤٧)، والنسائي ٢/ ١٩٨، وأبو يعلى (١١٣٧)، وابن خزيمة (٦١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٠٥)، والبيهقي ٢/ ٩٤. انظر: «الإلمام» (٢٧٥)، و«المحرر» (٢٤٧).

٢٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالُّركْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٤٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٣٠٥، والبخاري ١/ ٢٠٦ (٨١٢)، ومسلم ٢/ ٥٢ (٤٩٠) (٢٣١)، وأبو داود (٨٨٩)، وابن ماجه (٨٨٣)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٩، وابن الجارود (١٩٩)، وابن خزيمة (٦٣٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٢٥) والبيهقي ٢/ ١٠٣. انظر: «الإلمام» (٢٧٨)، و«المحرر» (٢٥٠).

٢٩٨ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري ١/ ١٠٨ (٣٩٠)، ومسلم ٢/ ٥٣ (٤٩٥) (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٢١٢، وابن خزيمة (٦٤٨) بتحقيقي، ابن حبان (١٩١٩)، والبيهقي ٢/ ١١٤. انظر: «الإلمام» (٢٨٠)، و«المحرر» (٢٥١).

٢٩٩ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٤٨)، وأحمد ٤/ ٢٨٣، ومسلم ٢/ ٥٣ (٤٩٤) (٢٣٤)، وأبو يعلى (١٧٠٧)، وابن خزيمة (٦٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٩١٦)، والحاكم ٤/ ٢٤٣، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» ٢/ ١٠٥ (١٠٩٤)، والبيهقي ٢/ ١١٣. انظر: «الإلمام» (٢٧٩)، و«المحرر» (٢٥٢).

1 / 144