د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
128

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥١٢٧)، وأبو داود (٤٤٨)، وأبو يعلى (٢٤٥٤)، وابن حبان (١٦١٥)، والطبراني في «الكبير» (١٣٠٠٠)، والبيهقي ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، والبغوي (٤٦٣). انظر: «المحرر» (٤٣٩).

٢٦٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) ضعيف؛ لا يعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماع من أحدٍ من أصحاب النبي ﷺ نص على ذلك علي بن المديني، والدارمي، والبخاري، والترمذي. أخرجه: عبد الرزاق (٥٩٧٧)، وأبو داود (٤٦١)، والترمذي (٢٩١٦)، وأبو يعلى (٤٢٦٥)، وابن خزيمة (١٢٩٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٤٠، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٤/ ١٣٥ - ١٣٦، والخطيب في «الجامع» ١/ ١٠٩، والبغوي (٤٧٩). تنبيه: عند عبد الرزاق: عن رجل، عن أنس مبهم، وهو مطلب نفسه. وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٦٤٨٩)، والخطيب في «الجامع» ١/ ١٠٩ من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن أنس بن مالك، به. أُبدل الزهري بالمطلب، ولا يساوي شيئًا، فأين أصحاب الزهري من حديثه؟ انظر: «المحرر» (٤٤٢).

٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٦٧٣)، وأحمد ٥/ ٢٩٥، والدارمي (١٩٩٣)، والبخاري ١/ ١٢٠ (٤٤٤)، ومسلم ٢/ ١٥٥ (٧١٤) (٦٩)، وأبو داود (٤٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي ٢/ ٥٣، وابن خزيمة (١٨٢٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٩٥)، والبيهقي ٣/ ٥٣، والبغوي (٤٨٠). انظر: «الإلمام» (٤٥٤)، و«المحرر» (٤٤١).

1 / 132