د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)،
وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ (٢).
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٦٣٢)، وأحمد ٢/ ٢٣٢، والبخاري ٢/ ٨٤ (١٢٢٠)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي ٢/ ١٢٧، وابن الجارود (٢٢٠)، وابن خزيمة (٩٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٥)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٨٧.
(٢) هذا التفسير نسب لمحمد بن سيرين -كما عند ابن أبي شيبة-، ونسب كذلك لهشام بن عروة -كما عند أحمد ٢/ ٢٩٠ - .
٢٣٩ - وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٣٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٤٦٢٣)، والبخاري ٤/ ١٤٥ (٣٤٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٨٥٥).
٢٤٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٢١٨٣)، وأحمد ٣/ ٧٣، والبخاري ١/ ١٧١ (٦٧٢)، ومسلم ٢/ ٧٨ (٥٥٧) (٦٤)، وابن ماجه (٩٣٣)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وأبو يعلى (٢٧٩٦)، وابن الجارود (٢٢٣)، وابن خزيمة (٩٣٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٦٦)، والبيهقي ٣/ ٧٢.
٢٤١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).
(١) ضعيف؛ فيه أبو الأحوص، وحديثه مقبول حين يتابع وإلا فمردود.
أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٩٩)، وأحمد ٥/ ١٤٩، وأبو داود (٩٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٧)، والترمذي (٣٧٩)، والنسائي ٣/ ٦، وابن الجارود (٢١٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٢٦)، وابن خزيمة (٩١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٣)، والبيهقي ٢/ ٢٨٤.
1 / 124