110

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
٢٠٥ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) ضعيف؛ لجهالة حال مسلم بن سلام.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٢٩)، وأحمد ١/ ٨٦، والدارمي (١١٤١)، وأبو داود (٢٠٥)، والترمذي (١١٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٢٤)، وابن حبان (٢٢٣٧)، والدارقطني ١/ ١٥٣، والبيهقي ٢/ ٢٥٥، والبغوي (٧٥٢).
٢٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ (١).

(١) تقدم تخريجه عند حديث (٧٤).
٢٠٧ - وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٢٢٢)، وأحمد ٦/ ١٥٠، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، وابن خزيمة (٧٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٧١١)، والحاكم ١/ ٣٨٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، والبغوي (٥٢٧).
انظر: «الإلمام» (٢٢٤) و(٢٢٥)، و«المحرر» (٢٠٢).
٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» -يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ- وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٨، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦١)، ومسلم ٨/ ٢٣٣ (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وابن الجارود (١٧٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٠٥)، والحاكم ١/ ٢٥٤، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.
انظر: «الإلمام» (٢٣٠)، و«المحرر» (٢٠٧).

1 / 114