106

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ; إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).

(١) ضعيف؛ اتفق أئمة الحديث على تضعيفه، وصوابه الوقف، أخطأ حمَّاد بن سلمة في رفعه. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٤٥١ فقد تكلمت عليه بالتفصيل.
أخرجَه: عبد بن حميد (٧٨٢)، وأبو داود (٥٣٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٣٣)، والدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٣٨٣، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٦١).
انظر: «المحرر» (١٩١).
١٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧٣) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٦٨) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٥، والبخاري ١/ ١٥٩ (٦١١)، ومسلم ٢/ ٤ (٣٨٣) (١٠)، وابن ماجه (٧٢٠)، والترمذي (٢٠٨)، والنسائي ٢/ ٢٣، وابن خزيمة (٤١١) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٨٦)، والبيهقي ١/ ٤٠٨.
انظر: «المحرر» (١٩٢).
١٩٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الحميدي (٦٠٦)، وأحمد ٤/ ٩١، والدارمي (١٢٠٥)، والبخاري ١/ ١٥٩ (٦١٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٢)، وابن خزيمة (٤١٤) بتحقيقي.
١٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: مسلم ٢/ ٤ (٣٨٥) (١٢)، وأبو داود (٥٢٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠)، وابن خزيمة (٤١٧) بتحقيقي، وأبو عوانة (٩٩٣)، والبيهقي ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩.
انظر: «الإلمام» (٢١٧)، و«المحرر» (١٩٤).
١٩٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

1 / 110