د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ (١)، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا (٢).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٣، والدارمي (١١٩٧)، والبخاري ١/ ١٥٧ (٦٠٥)، ومسلم ٢/ ٢ (٣٧٨) (٣)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن ماجه (٧٣٠)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي ٢/ ٣، وابن خزيمة (٣٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٥)، والدارقطني ١/ ٢٣٩، والبيهقي ١/ ٤١٣.
انظر: «الإلمام» (٢٠٢)، و«المحرر» (١٨١).
(٢) صحيح.
أخرجه: النسائي ٢/ ٣.
١٨٢ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١)،
وَلابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ
فِي أُذُنَيْهِ (٢)، وَلأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ (٣)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٤).
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٢١٩٢)، وأحمد ٤/ ٣٠٨، والدارمي (١١٩٨)، والترمذي (١٩٧)، والحاكم ١/ ٤٥٠.
انظر: «الإلمام» (٢٠٤)، و«المحرر» (١٨٢).
(٢) إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن ماجه (٧١١)، وأبو عوانة (٩٦٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١٠١)، والبيهقي ١/ ٣٩٥.
انظر: «المحرر» (١٨٢).
(٣) إسناده صحيح. وفيه لفظة: «ولم يستدر» ينظر في حالها، وعلى العموم الحديث في الصحيحين دون ما ذكر من زيادات في السنن وغيرها.
أخرجه: أبو داود (٥٢٠).
انظر: «المحرر» (١٨٢).
(٤) صحيح.
أخرجه: البخاري ١/ ١٣٦ (٦٣٤)، ومسلم ٢/ ٥٦ (٥٠٣).
انظر: «المحرر» (١٨٢).
١٨٣ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
(١) إسناده حسن؛ لأجل عامر بن عبد الواحد الأحول، فهو صدوق حسن الحديث، وجاء من طريق آخر يصلح في المتابعات.
أخرجه: الدارمي (١١٩٩)، والنسائي ٢/ ٧، وابن خزيمة (٣٧٧) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٤١٦.
انظر: «الإلمام» (٢٠٦)، و«المحرر» (١٨٣).
1 / 107