وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٤٠٩، والدارمي (١٢٢٨)، والبخاري ١/ ١٤٠ (٥٢٧)، ومسلم ١/ ٦٣ (٨٥) (١٣٧)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي ١/ ٢٩٢، وابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٧٥)، والدارقطني ١/ ٢٤٦، والحاكم ١/ ١٨٨، بلفظ: «الصلاة على وقتها».
١٧٢ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١).
(١) ضعيف جدًا. آفته إبراهيم بن زكريا متفق على ضعفه الشديد.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١/ ٤١٥ (٩٦)، والدارقطني ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والبيهقي ١/ ٤٣٥.
١٧٣ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (١).
(١) ضعيف جدًا؛ فيه يعقوب بن الوليد متهم، وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العمري، ضعيف.
أخرجه: الترمذي (١٧٢)، وابن عدي في «الكامل» ٨/ ٤٧٣ (٢٠٥٧)، والدارقطني ١/ ٢٤٩، والحاكم ١/ ١٨٩، والبيهقي ١/ ٤٣٥.
١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ (١)،
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ
(١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حصين، أو أيوب بن حصين، اختلف في اسمه، وهو مجهول الحال، والحديث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٤، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، وأبو يعلى (٥٦٠٨)، والدارقطني ١/ ٤١٩، والبيهقي ٢/ ٤٦٥، والبغوي (٨٨٦). تنبيه: رواية ابن ماجه (٢٣٥) لم يأتِ فيها موضع الشاهد.