الدليل الثالث
وهو يشتمل على مجموع أحاديث مصرح فيها بلفظة إمرة أمير المؤمنين أو نحو ذلك.
قلت: قلت: والذي نذكره منها هنا إنما هو بالنظر إلى كثرتها مجة من لجة وقطرة من مطرة.
قلت: قلت: فهي وإن كان كل حديث منفردا منها آحادي ظني فإن بمجموعها لكثرته يعطي التواتر المعنوي.
قلت: قلت: ومع هذا فإن دلالتها على فوائد زائدة منها: أنه يحصل بأحدها الدلالة البينة على ما أريد من أقسام ما اشترك فيه معاني ما دل عليها الدليل المجمل فضلا عن مجموعها وهو هنا بيان ما قصده الشارع من معاني لفظة (مولى)؛ لأن بيان الواجب المجمل واجب شرعا وهو يكتفي في بيانه بالظني وإن كان هو في نفسه قطعي وذلك مثلا كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من أركان الإسلام فإنها مجملة قطعية وتعبدنا الشارع لمعرفة تفاصيلها أو بعضها بالأدلة الظنية وهذا من ذاك فإنه لا تناكر بين المسلمين في وقوع آية الولاية وحديث المنزلة والغدير وأن لفظة (مولى) مشتركة بين عشرة معان -حسب ما سبق تحقيقه- وأن من قال أنه يراد بها مجموعها فإنه يقول أن الأولى والسيد المطاع من جملتها؛ وإنما الخلاف في كيفية دلالتها والمراد منها، ومع هذا فإنه لا تناكر بينهم أنه يكتفي في تأويل متشابه القرآن ونحوه بنقل آحاد الثقات عن لغة العرب وعن سنة نبينا ونبيهم -صلى الله عليه وآله وسلم- وإن كان آي القرآن لا تكون(1) قرآنا إلا متواترا فلهذا ألحقوا قراءة ابن مسعود ونحوها على صحتها بالأخبار الصحيحة لما كانت غير متواترة، فظهر بهذا الفرق بين المؤول وما يحصل به التأويل، والحمد لمسدي الفضل الجزيل.
ومنها أنها ليست من أخبار الآحاد التي ترد إذا كانت مما تعم به البلوى لأن أحدها إذا انفرد فإنما هو كاشف لمعنى المجمل المتواتر كما قدمنا.
ومنها أنها دالة على عصمة أمير المؤمنين والمعصوم قدوة للمسلمين.
ومنها أنها مقوية لما سبق ويلحق، وغير هذا مما يطول بنا تعداده. فحينئذ نبين ما أردنا إيراده وبالله الاسترشاد لإفادة المراد فنقول:
مخ ۱۵۳