قال المخرج لكتاب الحجة المحدث الفقيه المفتي السيد مهدي حسن الكيلاني القادراني في تخريجه ص85 ما لفظه : ورى ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن عمران بن أبي جعد عن الأسود أنه سمع مؤذنا يقول في الفجر : الصلاة خير من النوم . فقال : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه . قم تكلم على عدالة رجال السند فردا فردا .
وقال ص86 ما لفظه : حديث الأسود ثابت في روايات متعددة كما لا يخفى على من طالع كتب الحديث ، ولم يتفرد الأسود بهذا القول ؛ بل روى عن علي عليه السلام نحوه . ذكره في نيل الأوطار جزء ثاني ص38 ص338 .
ثم قال المخرج لكتاب الحجة : وعن علي عليه السلام أنه قال حين سمع التثويب في أذان الفجر : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه .
ثم قال : لو كان التثويب مشروعا في الأذان لما أنكره علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن طاوس ، والأسود . وأخذ بقولهم إمامنا وتمذهب به - يعني أبا حنيفة - .
قال : وذكر في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن عن إبراهيم أنه سئل عن التثويب فقال : هو ما أحدثه الناس ، وإن التثويب الأول كان حين يفرغ المؤذن من أذانه .
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : وينبغي أن يثوب في الفجر بعد ما يفرغ من الأذان بقدر ما يقرء الإنسان عشرين آية ثم يثوب .
ورى ابن سماعة عن أبي يوسف في التثويب بعد الأذان ساعة . وفي الجامع الصغير : بين الأذان والإقامة .
وقال الحسن بن زياد : بعد الأذان وصلاة ركعتي الفجر ثم يثوب . وهو قول أبي حنيفة ، قال : ودليله ما روى أبو يوسف عن [18] كامل ابن العلائي عن أبي صالح عن أبي محذورة قال : كان التثويب مع الأذان : الصلاة خير من النوم مرتين .
مخ ۲۴