439

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

ایډیټر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

الإذن من المالك الفعلي أو من المالك الحقيقي وهو غير مندرج تحت قاعدة كلية هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة من الفرق بين القولين فإن قام دليل من اجماع أو سيرة على جواز التصرف في صورة موتهما أو موت أحدهما من غير توقف على إذن جديد، فهو خروج عن القاعدة وتخصيص لها بدليل خاص.

الخامس - لا يرجع بالنفقة لو رجع بالعين على الملكية لأنه بذلها في ملكه فلا يستحق الرجوع بها على غيره ويرجع بها على الإباحة لو رجع عليه مع عدم التبرع بالانفاق على الأظهر.

ثم إن ههنا أمورا ينبغي التعرض لها والتنبيه عليها.

منها ما ذكروه في ملزمات المعاطاة: من تلف العينين أو إحديهما - كلا أو بعضا - أو نقلهما أو إحديهما كذلك بنقل لازم أو جائز أو مزج بغيره بحيث لا يتميز عنه أو تصرف مغير للصورة.

فنقول أما التلف، وهو: إما أن يكون من الجانبين أو من جانب واحد وعلى التقديرين، فالكلام فيه مرة على القول بالملكية وأخرى على القول بالإباحة. أما مع تلف العينين، فالتالف من مال من انتقل إليه على القول بالملك لأنه تلف في ملكه ولا معنى لضمانه ملك نفسه، فلا رجوع لأحدهما على صاحبه ببدله الواقعي من المثل أو القيمة لو أراد الرجوع لانقطاع استصحاب علقة المالك في العين بعد تلفها (1) وهو معنى اللزوم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ليس منشأ اللزوم وعدم جواز رجوع أحدهما على صاحبه بالبدل الواقعي: هو انقطاع استصحاب علقة المالك بتلف العين، لما ذكرناه سابقا من أنه بعد انتقال المال إلى الطرف بالتعاطي وملكه له، لم يبق لمالكه الأول علقة فيه أصلا حتى يتصور استصحابها وينقطع ذلك بتلف العين، بل الوجه في اللزوم وعدم جواز الرجوع بعد التلف هو أن المتيقن من الجواز الثابت بالاجماع في قبال أصالة اللزوم الثابتة بآية التجارة عن تراض.</div>

مخ ۱۳۶