بلغه الفقيه
بلغة الفقيه
ایډیټر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
شمېره چاپونه
الرابعة
د چاپ کال
1984 م - 1362 ش - 1403
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
بلغه الفقيه
Mohammad Bahr al-Uloom (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
ایډیټر
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
شمېره چاپونه
الرابعة
د چاپ کال
1984 م - 1362 ش - 1403
هذا تصريحا بصحته إلا أنه موهم " بل يرشد إلى ذلك ما في (كشف الرموز) للآبي في باب الفضولي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إليه، وإلى الطوسي، وإن تبعه في هذا القول المقدس الأردبيلي في (مجمعه) والمحدث الكاشاني في (مفاتيحه) ونفى عنه البعد بعد نقله السبزواري في (كفايته) والنراقي في (مستنده) وإن كان الأول منهم لم يعض عليه بضرس قاطع وإن انتصر له واستدل عليه بأدلة كثيرة وبالغ في الانتصار له وقواه إلا أنه مع ذلك قال بعد ذكره إن إفادة اللزوم هو الظاهر من المفيد للأدلة التي ذكرها ما نصه: " ويحتمل عدم اللزوم لأن الأصل عدم اللزوم والملك أعم ولأن الملك واللزوم متغايران وما كان، وقد دلت الأدلة على حصول الأول وبقي الثاني على نفيه إذ لا دليل وما لزم من الأدلة المذكورة إلا الأول فتأمل " (1) بل ومال إليه في (المسالك) في موضعين، وإن استجود في الأول موافقة المشهور، وقال في الموضع الثاني: " وما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه " (2) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لعله إشارة إلى أن ما ذكر من الأدلة على حصول الملك بالمعاطاة إن تمت فاللزوم هو مقتضى الأصل فيه لا عدمه، فإن مقتضى الاستصحاب وبقاء ما كان: عدم خروج ما حصل بها من الملك بمجرد رجوع المالك الأول به، وسيأتي توضيح: أن مقتضى الأصل في الملك اللزوم وإن اختار سيدنا - قده - أصالة الجوار.
(2) في شرح قول المصنف: الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه: العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك إلى مالك آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع انتهى.
قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون</div>
مخ ۵۰
د ۱ څخه ۱٬۴۱۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ