319

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

ایډیټر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

الأول - أن تكون المنفعة المستأجر عليها مثلا عائدة ولو بنوع من الملاحظة إلى المستأجر بحيث يتعلق له بها غرض عقلائي، وإن كانت بنفسها ترجع لغيره، بل ولو لنفس الأجير كما لو استأجره على بناء دار نفسه لكن حيث يكون له في ذلك غرض عقلائي وإلا كانت المعاملة عليه سفها <div>____________________

<div class="explanation"> عليه كفاية، ولا يكون عمله للمستأجر بإزاء الأجرة، ومجرد كون المستأجر حاملا له على الاتيان بما وجب عليه ومعينا له ببذل الأجرة، لا يصحح الاستيجار ما لم ينتقل نفس العمل من الأجير إليه في قبال ما انتقل منه إليه من الأجرة بمقتضى المعاوضة.

والحاصل، كما يعتبر في متعلق الإجارة كون العمل مقدورا للأجير فعلا وتركا كما ذكرنا كذلك يعتبر امكان حصوله للمستأجر وملكيته له بالاستيجار بماله من الآثار، فأكل الأجير المال بإزاء إتيانه ما وجب عليه كفاية لنفسه بماله من الأثر، أكل له بالباطل، بل الأمر كذلك فيما لو كان العمل المستأجر عليه مستحبا كقرائة الأجير القرآن لنفسه.

هذا ولو كان العمل واجبا على كل منهما بالمباشرة كالصلاة اليومية وصوم شهر رمضان مثلا فعدم صحة استيجار الشخص عليه واضح، سواء استأجره المستأجر ليصلي أو يصوم عن نفسه أو عن المستأجر: أما لو استأجره على العمل لنفسه لا للمستأجر، فلوجوب ذلك عليه عينا وعدم كونه مملوكا له كما ذكرنا مضافا إلى عدم إمكان حصول ملك المستأجر له في قبال ما يدفعه من الأجرة ولا يسقط الوجوب عنه بعمل الأجير، وأما لو استأجره على أن ينوب عنه في ذلك العمل، فحيث أن العمل المذكور مما يجب على المستأجر بالمباشرة لا يصح استيجاره الغير للنيابة عنه فيه.

وأما لو وجب على كل منهما كفاية، فإن لم تعتبر المباشرة في عمل المستأجر، واستأجر من ينوب عنه فيه ولو كان الأجير ممن وجب عليه</div>

مخ ۸